تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى المسألة الاخرى فان البحث فيها فى ان النهى فى العبادة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه اليها . نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهى فى مسئلة الاجتماع يكون مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة فانقدح ان الفرق بين المسألتين فى غاية الوضوح .

[ رد قول مرحوم صاحب فصول در مقام ]

و اما ما افاده فى الفصول من الفرق بما هذه عبارته . ثم اعلم ان الفرق بين المقام و المقام المتقدم و هو ان الامر و النهى هل يجتمعان فى شىء واحد أو لا . اما فى المعاملات فظاهر و اما فى العبادات فهو ان النزاع هناك فيما
شرح
قوله و هذا بخلاف الخ . و اين مطالبى را كه بيان نموديم بخلاف مسئله نهى در عبادات است چون نهى در عبادات بحث در آنست كه موجب فساد مىشود نهى در آنها يا نه بعد از آنكه طرفين اقرار دارند كه نهى تعلق گرفته است به عبادت و فارغ از آن مىباشند بله اگر كسى قائل بامتناع شود يا ترجيح طرف نهى دهد در مسئله اجتماع مثل صلاة در دار غصبى از صغريات نهى در عبادات مىشود . و حاصل آنكه در اجتماع امر و نهى بحث آنست كه امر و نهى در يك مورد شخصى و لو آن فرد شخصى مصداق دو كلى باشد كه در اينجا بحث آنست كه آيا ممكن است اجتماع امر و نهى يا نه و اما نهى در عبادات بعد از اينكه مسلم است نهى به عبادت تعلق گرفته است آيا موجب فساد است يا نه پس ظاهر شد فرق بين دو مسئله ، مسئله اجتماع امر و نهى و مسئله نهى در عبادات كما لا يخفى قوله و اما ما افاده فى الفصول الخ . مصنف مىفرمايد و اما آنچه در فصول فرق گذاشته است بين دو مسئله كه