تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

[ ادله مجوزين اجتماع امر و نهى عرفا و رد آنها ]

و منها ان اهل العرف يعدون من اتى بالمامور به فى ضمن الفرد المحرم مطيعا و عاصيا من وجهين فاذا امر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان خاص كما مثل به الحاجبى و العضدى فلو خاطه فى ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة و عاصيا للنهى عن الكون فى ذلك المكان . و فيه مضافا الى المناقشة فى المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة ان الكون المنهى عنه غير متحد مع الخياطة وجودا اصلا كما لا يخفى المنع الا عن صدق احدهما . اما الاطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر او العصيان فيما غلب جانب النهى لما عرفت من البرهان على الامتناع نعم لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض و العصيان فى التوصليات .
شرح
كما آنكه بيان شد و اين جواب اشكال سابقى است كه بيان نموديم فتفطن قوله و منها ان اهل العرف يعدون الخ از ادله مجوزين كه صحيح است امر و نهى جمع بشود آنست كه كسى كه مأمور به را امتثال كند در ضمن فرد محرم اين شخص در بين عقلا و عرف هم مطيع است و هم عاصى از دو جهت مثلا اگر مولا امر كرد به عبدش كه اين لباس را بدوز و نهى نمود او را از بودن در مكان خاصى كما اينكه حاجبى و عضدى از اهل تسنن اين مثل را آورده‌اند پس اگر عبد آن لباس را در مكانى كه نهى در آن مكان داشت دوخت آن لباس را اطاعت كرده است امر دوختن لباس را و عصيان كرده است نهى در آن مكان خاص را و در مثل اين موارد عرف و عقلا اين عبد را هم مطيع مىنامند و هم عاصى پس جايز است اجتماع امر و نهى قوله فيه مضافا الى المناقشة الخ اولا اين مثالى را كه آورده‌اند من باب اجتماع امر و نهى نيست به جهت