تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ ادله مجوزين اجتماع امر و نهى مثل عبادات مكروه ]

ثم إنّه قد استدل على الجواز بامور . منها انه لو لم يجز اجتماع الامر و النهى لما وقع نظيره و قد وقع كما فى العبادات المكروهة كالصلاة فى مواضع التهمة و فى الحمام و الصيام فى السفر و فى بعض الايام بيان الملازمة انه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا فى امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين فى مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها باسرها و التالى باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الايجاب او الاستحباب فى مثل الصلاة فى الحمام و الصيام فى السفر و فى العاشوراء و لو فى الحضر و اجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحة او الاستحباب فى مثل الصلاة فى المسجد او الدار .
شرح
دارند و ممكن نيست بگوئيم الطهارة صلاة يا الصلاة طهارة و همچنين السير حج و بالعكس و مقدمه و ذى المقدمه در خارج دو وجود دارند بالوجدان ولى طبيعى با فرد خودش در خارج دو وجود ندارند و تقدم و تأخرى ندارند بلكه وجود طبيعى در خارج عين فرد است كما آنكه اين مطلب واضح است علاوه بر اين‌ها دليل مرحوم محقق قمى در جائى درست است كه مجمع در خارج دو وجود باشد يا دو ماهيت و دانستى كه فرد خارجى يك وجود دارد يا يك ماهيت است و لو عناوين آن متعدد باشد نظير حركت خارجى كه در دار غصبى يك حركت است و لو عنوان غصبيت و صلاتيت برآن منطبق است كما آنكه بيان نموديم . قوله ثم إنّه قد استدل الخ و ايضا دليل آورده‌اند مجوزين اجتماع امر و نهى كه اگر ممكن نبود اجتماع هرآينه واقع نمىشد در شريعت مقدسه و ادل دليل وقوع آنست مثل عبادات مكروه نظير صلاة چه واجب و چه مستحب در موضع تهمه و در حمام كه وجوب يا مستحب و مكروه با هم جمع شدند و همچنين روزه در سفر يا در روز عاشورا چه در سفر و چه در
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 55 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى