تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

المقصد الخامس فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين

فصل عرف المطلق بانه ما دل على شايع فى جنسه و قد اشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد او الانعكاس و اطال الكلام فى النقض و الابرام و قد نبهنا فى غير مقام على انه مثله شرح الاسم و هو مما يجوز ان لا يكون بمطرد و لا بمنعكس فالاولى الاعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الالفاظ التى يطلق عليها المطلق او غيرها مما يناسب المقام . فمنها اسم الجنس كانسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر و الاعراض بل العرضيات .
شرح
قوله المقصد الخامس الخ مقصد پنجم در مطلق و مقيد و مجمل و مبين است تعريف نموده‌اند مطلق را به آنكه لفظى است كه شايع و منتشر در جنس خود باشد نظير رجل كه شامل افراد جنس خود مىشود مثل زيد و عمرو و بكر و غيره و مخصوص ببعض نيست و اشكال شده برآن به آنكه شامل اسماء اجناس نمىشود چون رجل وضع شده براى طبيعت من حيث هى هى نه آنكه وضع شده باشد براى طبيعت شايعه علاوه بر آنكه شامل من و ما استفهاميه مىشود و حال آنكه آنها عام مىباشند نه مطلق پس اطراد و جامع نيست و ايضا انعكاس و مانع نيست چون شامل رجل عادل مىشود چون شايع در افراد خود مىباشد . و لذا مصنف مىفرمايد و لو علماء رضوان اللّه تعالى عليهم طول دادند كلام را در نقض و ابرام ولى ما در غير اين مقام بيان نموديم كه مثل اين تعاريف شرح الاسم است لازم نيست مطرد و منعكس باشد نظير سعدانة نبت كه عام است يا تعريف انسان بانه عاقل كه شامل ديوانه نمىشود و خاص است و اولى اعراض