تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

[ المقصد الرابع فى العام و الخاص ]

فصل قد عرف العام بتعاريف و قد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة و الانعكاس اخرى بما لا يليق بالمقام فانها تعاريف لفظية تقع فى جواب السؤال عنه بالماء الشارحة لا واقعة فى جواب السؤال عنه بالماء الحقيقية كيف و كان المعنى المركوز منه فى الاذهان اوضح مما عرف به مفهوما و مصداقا . و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس فى الاشكال عليها بعدم الاطراد او الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة تعتريه من أحد و التعريف لا بد ان يكون بالاجلى كما هو واضح من ان يخفى .
شرح
نيست بلكه منطوق هشت فرسخ است و موضوع حكم محقق نشده است كما هو معلوم . قوله المقصد الرابع فى العام و الخاص فصل قد عرف العام الخ تعريف شده است براى لفظ عام و خاص به تعاريفى و واقع شده از علماى اعلام نقض بعدم اطراد و انعكاس برآن تعاريف يعنى جامع و مانع نيست مثلا تعريف شده عام بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له اشكال شده برآن كه لفظ مشترك مثل عين اگر يكى از معانى اراده شود مثل ذهب در اين حال صلاحيت بر تمام معانى ديگر آن دارد كه هفتاد دو معنى معروف است . و همچنين شامل جمع معرف بالف و لام نمىشود چون صلاحيت بر فرد را ندارد و اقل جمع سه عدد است با اين حال يكى از عمومات مسلم جمع بالف و لام است تفاصيل آنها رجوع بفصول شود و لذا مصنف مىفرمايد اين تعاريف لايق بمقام ما كه مبادى تصورية موضوع علم اصول است نيست چون اين تعاريف