نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الاطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية فى المقام لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام و كذا ما وقع فى البين من النقض و الابرام .
مثلا اذا امر بالصلاة او الصوم تخييرا بينهما و كذلك نهى عن التصرف فى الدار و المجالسة مع الاغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها كما اذا امر بها تعيينا و نهى عن التصرف فيهما كذلك فى جريان النزاع فى الجواز و الامتناع و مجىء ادلة الطرفين و ما وقع من النقض و الابرام فى البين فتفطن .
شرح
عينى كما آنكه قبلا گذشت ولى در ما نحن فيه بحث عام است و ممنوع است انصراف اطلاق .
قوله نعم لا يبعد الخ .
بلى ممكن است بعيد نباشد كه ظهور صيغه و انسباق آن از مقدمات حكمت در آن معنائى كه صاحب فصول گفته است ظهور داشته باشد ولى آن مقدمات حكمت در ما نحن فيه نمىآيد چون شناختى كه ملاك وجوب و نهى در تمام اقسام مذكوره مىباشد عقلا و همين قرينه عقليه است كه ما نحن فيه مقدمات حكمت جارى نمىشود و همچنين دلالت بر مطلب ما مىكند آنچه كه واقع شده است در بين از علما به نقض و ابرام كلام آنها عام است و شامل تمام اقسام مذكوره مىشود .
قوله مثلا الخ .
مثل براى واجب تخييرى و حرام تخييرى مىباشد كه صلاة در دار غصبى با مجالست با اغيار مثل صلاة در دار غصبى تعيينى مىباشد و جمع بين غصب دار و مجالست با اغيار باعتبار آنست كه مخالفت يكى از حرام تخييرى عصيان نمىشود پس جريان نزاع در جواز اجتماع امر و نهى با امتناع آنها و آمدن ادله طرفين و نقض و ابرام علما در تمام اقسام واجب و حرام مىآيد كما لا يخفى .