تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

[ بحث اجتماع عقلى است نه لفظى و نه عرفى ]

الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه ان المسألة عقلية و لا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما اذا كان الايجاب و التحريم باللفظ . كما ربما يوهمه التعبير بالامر و النهى الظاهرين فى الطلب بالقول الا انه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو اوضح من ان يخفى و ذهاب البعض الى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ بل بدعوى ان الواحد بالنظر الدقيق العقلى اثنان و انه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذووجهين و الا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفى غاية الامر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبر جيدا .
شرح
ذلك و لو مسئله يك مسئله است ولى جهاتى كه بحث مىشود در اين يك مسئله آن جهات مختلف است فتذكر . قوله الرابع انه قد ظهر الخ . چهارم از امورى كه ذكر مىشود در باب اجتماع امر و نهى ظاهر شد از بيانات گذشته ما كه اين مسئله اجتماع امر و نهى عقلى است و اختصاص ندارد اين بحث و اين نزاع كه بگوئيم جايز است اجتماع يا جايز نيست در آنجائىكه وجوب و حرام از لفظ پيدا بشود بلكه اين بحث ، بحث در مقام ثبوت و در واقع است نه بحث در دلالت و اثبات باشد و لو وجوب و تحريم از دليل عقل يا اجماع فهميده شود باز محل بحث است . كما آنكه بعضيها توهم كرده‌اند كه تعبير علماء به امر و نهى ظهور دارد در طلب بقول و در مقام اثبات نزاع است و اين توهم بىجا است اگرچه غالبا وجوب و تحريم بقول و لفظ ثابت مىشود و دليل عقلى يا اجماع كمتر داريم ولى بحث عام است .