مع أنّه على القول بجواز الاجتماع لا محذور فى اتصافه بهما بخلاف ما اذا كان بعنوان واحد فافهم .
او الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط الا انه وجوب الوضوء فى المثال عند الشرط الأول و تأكد وجوبه عند الآخر و لا يخفى انه لا وجه لأن يصار الى واحد منها فانه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ما فى الأخيرين من الاحتياج الى اثبات ان متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد و ان كان صورة واحدا مسمى باسم واحد كالغسل و الى اثبات ان الحادث به غير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول و مجرد الاحتمال لا يجدى ما لم يكن فى البين ما يثبته .
شرح
واجب گذشت .
غاية الامر اگر قائل شديم كه هر دو حكم فعلى مىباشند مورد مؤكد مىشود وجوب آن .
قوله مع أنّه على القول بجواز الاجتماع الخ .
با اينكه اگر قائل شديم بجواز اجتماع امر و نهى محذورى ندارد كه هر دو حكم فعلى باشند چون عنوان در مورد متعدد است بخلاف جاهائى كه دو حكم فعلى باشند ولى به يك عنوان واحد كه آنجا البته صحيح نيست چون اگر قائل به اجتماع امر و نهى شديم در جائى است كه به دو عنوان باشد نه به يك عنوان فافهم .
قوله او الالتزام بحدوث الاثر الخ .
سوم از وجوهى كه بايد در جمله شرطيه تصرف كنيم و خلاف ظاهر قائل شويم بنا بر مفهوم آنست كه هريكى از اين شروط اينها سببند براى وضوء و جزاء الا آنكه وجوب وضوء در مثالى را كه بيان نموديم به شرط اول واجب مىشود چه شرط متحد باشد يا مختلف ولى شرايط بعدى آنها تأكد وجوب را مىنمايد و وجوب