و ان كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ضرورة ان مجرد ذلك لا يوجب كونها منها اذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل اذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها فى الاصول و ان عقدت كلامية فى الكلام و صح عقدها فرعية او غيرها بلا كلام .
و قد عرفت فى اول الكتاب انه لا ضير فى كون مسئلة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت باحداهما من مسائل علم و بالاخرى من آخر فتذكر .
شرح
بعضدى و مرحوم شيخ بهائى كه بحث اجتماع امر و نهى از مبادى تصوريه قرار دادهاند .
دوم مبادى تصديقية و آن عبارت است از قضايائى كه اثبات مىكند كه محمول ثابت است بر موضوع نظير يكى از ادله اربعه كه اثبات كند صلاة واجب است يا خمر حرام است در علم فقه و همچنين در هر علمى غير موضوعات و محمولات آن قضايائى كه استدلال مىكند برآن ، آنها مبادى تصديقيه است و از آنها است اجتماع امر و نهى و ادله آنها بر نفى و اثبات و از اين جهت ممكن است مسئله اجتماع از مبادى تصديقية باشد .
و ايضا مسئله اجتماع از مسائل كلاميه نيست و آن بحث از مبدأ و معاد است و اينكه آيا جايز است براى حكيم تعالى اراده امر و نهى در يك شىء واحد و لو داراى دو عنوان باشند و ايضا از مسائل فقهيه نمىباشد مسئله اجتماع كه بگوئيم صلاة صحيح است در دار غصبى يا نه .
قوله و ان كانت فيها الخ .
يعنى و لو ممكن است باب اجتماع امر و نهى از آنها قرار داده شود چون ضرورى است مجرد امكان سبب نمىشود از آن علوم مذكوره قرار داده شود باب اجتماع مادامىكه ممكن است از مسائل اصوليه قرار داده شود كما آنكه