[ اختلاف معناى صحت نذر فقيه و متكلم ]
فالعبادة الموافقة للامر الظاهرى تكون صحيحة عند المتكلم و الفقيه بناء على ان الأمر فى تفسير الصحة بموافقة الأمر يعم ( اعم من خ ) الظاهرى مع اقتضائه للاجزاء و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء و كونه مراعى بموافقة الأمر الواقعى و عند المتكلم بناء على كون الامر فى تفسيرها خصوص الواقعى .
تنبيه و هو انه لا شبهة فى ان الصحة و الفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به و عدمها .
و اما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الاعادة عند الفقيه فهى من لوازم
شرح
قوله فالعبادة الموافقة للامر الظاهرى الخ .
پس عبادتى كه موافق امر ظاهرى باشد نظير استصحاب وجوب نماز جمعه كه اين ظاهرى است اين عبادت صحيح است نزد متكلم و فقيه هر دو بنا بر اينكه امر در تفسير صحت كه يعنى به موافقت امر اعم از امر ظاهرى و امر واقعى باشد يعنى موافقت يكى از اين امرين يا امرها كافى است يا اينكه قائل بشويم اقتضاء مىكند امر در اجزاء مطلقا يعنى اگر كشف خلاف شد در وقت يا در خارج وقت قضاء و اعاده ندارد و همين عبادت متصف به صحت نيست نزد فقيه به موافقت امر ظاهرى يعنى مجرد استصحاب وجوب صلاة جمعه مجزى از واقع نيست و اين امر ظاهرى مأمور به مراعا است كه اگر موافقت امر واقعى نمود صحيح است و الا فلا در اين مورد صحت نزد فقيه و متكلم فرق دارد و مختلف است كما آنكه صحت عند المتكلم اگر امر را تفسير كنيم بخصوص امر واقعى يعنى هر امتثالى اگر موافق امر واقعى شد صحيح است نزد متكلم و اگر مخالف امر واقعى شد و لو موافق امر ظاهرى يا ثانوى باشد آن عمل صحيح نيست كما لا يخفى .
قوله تنبيه و هو انه الخ .
در اين تنبيه بيان مىكند مصنف كه آيا صحت و فساد قابل جعل شرعى هستند