تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الثالث ظاهر لفظ النهى و ان كان هو النهى التحريمى الا ان ملاك البحث يعم التنزيهى و معه لا وجه لتخصيص العنوان و اختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى . كما لا وجه لتخصيصه بالنفسى فيعم الغيرى اذا كان اصليا . و اما اذا كان تبعيا فهو و ان كان خارجا عن محل البحث لما عرفت انه فى دلالة النهى و التبعى منه من مقولة المعنى الا انه داخل فيما هو ملاكه فان دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للارشاد اليه انما يكون
شرح
قوله الثالث الخ . سوم از امور آنست كه ظاهر لفظ نهى اگرچه ظهور دارد در نهى تحريمى و انصراف به آن مىرود الا آنكه ملاك بحث و غرض كه منافات نهى با صحت باشد يا نه از اين جهت بحث عام است شامل نهى تنزيهى و نهى كراهتى هم مىشود و با اينكه فرض و ملاك اعم است وجهى ندارد تخصيص بدهيم عنوان را به نهى تحريمى چون نهى تنزيهى دال بر مكروهيت عبادت مىكند و عبادت معقول نيست كه مكروه باشد و اختصاص عموم ملاك بعبادات . و آنكه در عبادات نهى تحريمى و تنزيهى هر دو مىآيد بدون معاملات اين سبب نمىشود كه بحث را تخصيص به آن نهى نفسى قرار دهيم و حاصل آنكه متعلق نهى يا عبادت است و يا معامله و هريك از اين‌ها نهى كه به آن تعلق مىگيرد يا نهى تحريمى است و يا نهى تنزيهى و كراهتى كه چهار قسم مىشود يك قسم آنكه معاملهء كه نهى تنزيهى به آن خورده است و آن معامله مكروه است بلا اشكال صحيح است و از اقسام چهارگانه خارج است ولى سه قسم ديگر محل بحث مىباشد كما لا يخفى . قوله كما لا وجه لتخصيصه بالنفسى الخ : همچنين وجهى ندارد تخصيص بدهيم بحث را به حرمت نفسى بلكه بحث