الموضع الثانى و فيه مقامان المقام الاول فى ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار فى الوقت اعادة و فى خارجه قضاء او لا يجزى .
تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطرارى من الانحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه و اخرى فى تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن ان يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا به تمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض يمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شىء امكن استيفائه او لا يمكن و ما امكن كان به مقدار يجب تداركه او يكون به مقدار يستحب .
[ اوامر اضطراريه با واقعيه چهار صورت دارند در مقام ثبوت ]
شرح
قوله : الموضع الثانى و فيه مقامان المقام الاول الخ : موضع دوم از قسم اول كه در آن دو مقام است :
مقام اول در اينست كه اتيان مأمور به بامر اضطرارى واقعى آيا مجزى و مكفى مىباشد از اتيان مأمور به بامر واقعى بعد از رفع اضطرار اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت يعنى اگر انسان آب پيدا ننمود براى وضوء بامر اضطرارى مىبايد اين شخص تيمم كند و نماز بخواند اگر بعد از نماز آب پيدا نمود يا در خارج وقت آب پيدا نمود آيا آن نماز با تيمم او مكفى و مجزى مىباشد از نماز با وضوء يا نه .
و مخفى نماند بر اينكه اين امر اضطرارى در جائى است كه مستند او از غير يقين و امارات و اصل باشد و اما آن امر اضطرارى كه مستند او يقين يا امارات يا اصل است و كشف خلاف بشود مقام دوم در بحث امر ظاهرى مىآيد ولى در اينجا بحث ما در امر اضطرارى است كه مستند آن غير يقين و امارات مىباشد و تحقيق كلام در اين بحث استدعاء مىكند كه اولا ما بيان كنيم اقسام امر اضطرارى را در مقام ثبوت