التعبد به ثانيا و بالامر الاضطرارى او الظاهرى الجعلى فيسقط به القضاء لا انه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد او القضاء فانه بعيد جدا .
رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسئلة المرة و التكرار لا يكاد يخفى فان البحث هاهنا فى ان الاتيان بما هو المامور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة فانه فى تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها او بدلالة اخرى نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه .
شرح
آورد در اول و گفت الاتيان بالمامور به على وجه يقتضى الاجزاء مراد از معناى اجزاء چيست مىفرمايد كه معناى اجزاء همان معناى لغوى است كه او كفايت كردن مىباشد
و بعضى گفتهاند كفايت يعنى اسقاط مامور به اگرچه مختلف است آن چيزى كه كفايت مىشود از او مثلا اينكه بعضى گفتهاند كفايت يعنى اسقاط اداء و قضاء پس بهدرستى كه اتيان مأمور به بامر واقعى كفايت مىكند و لوازم كفايت آنست كه ديگر امرى نيست كه ثانيا مأمور به را بجا بياوريم اداء و يا قضاء و يا اتيان مأمور به بامر اضطرارى يا ظاهرى جعلى كافى است و لازمه كافى بودن آن آنست كه ساقط مىشود اداء و قضائه اينكه بگوئيم اجزاء معناى او آنست كه ساقط مىشود بجا آوردن مامور به اداء و قضاء بلكه اسقاط التعبد يا قضاء از لوازمات كفايت است نه معناى كفايت و اگر معناى ديگرى داشته باشد غير معناى لغوى بعيد است جدا .