تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو اهم منها الا ملاك الامر نعم فيما اذا كانت موسعة و كانت مزاحمة بالاهم فى بعض الوقت لا فى تمامه يمكن ان يقال انه حيث كان الامر بها على حاله و ان صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الاهم من افرادها من تحتها امكن ان يؤتى بما زوحم منها بداعى ذاك الامر فانه و ان كان الفرد خارجا عن تحتها بما هى مامور بها الا انه لما كان وافيا بغرضها كالباقى فى تحتها كان عقلا مثله فى الاتيان به فى مقام الامتثال و الاتيان به بداعى ذلك الامر بلا تفاوت فى نظره بينهما اصلا

[ دو امر بضدين بدون ترتب در مثل صلاة و ازاله و رد اشكال آن ]

شرح
قوله : فقد ظهر انه الخ بنا بر بيانات ما ظاهر شد وجهى براى صحت عبادت مثل صلاة كه ضد ازاله است وجهى براى صحت آن نيست الا قصد ملاك و مصلحت و امر مولوى فعلى ندارد و كما آنكه گذشت قوله نعم فيما اذا كانت الخ بله اگر مهم مثل امر صلاة موسع باشد و امر اهم مثل ازاله مضيق باشد چون واجب فورى است ممكن است بگوئيم امر صلاتى به حال خود باقى است و ساقط نشده اگرچه مضيق شده از بعضى افراد كه مزاحم امر ازاله است ولى در باقى افراد كه مزاحمت ندارد امر صلاتى باقى است و اين فرد مزاحم را به قصد امر اصل طبيعت صلاة و افراد ديگر بياوريم و اين فرد مزاحم اگرچه خارج است از تحت امر و فعلا مأمور به نيست الا آنكه وافى بغرض و مصلحت صلاة است مثل ساير افرادى كه امر فعلى دارند و عقلا اين فرد مزاحم مثل باقى افراد است در امتثال و