شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 85
هذا على الصحيح و اما الاعم فتصوير الجامع فى غاية الاشكال و ما قيل فى تصويره او يقال وجوه احدها ان يكون عبارة عن جملة من اجزاء العبادة كالاركان فى الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا فى المأمور به لا فى المسمى و فيه ما لا يخفى فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها . ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان بل و عدم الصدق عليها مع الاخلال به ساير الاجزاء و الشرائط عند الاعمى مع أنّه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المامور به باجزائه و شرائطه مجازا . نمىكنند مأمور به بشود و غير اينها از اشكالهائى كه براى مصنف شده است اين مطلب بنا بر اينست كه صحيحى باشيم و اما بنا بر اعمى پس تصوير جامع در غاية اشكال است و فقط براى اعم پنج قول هست در جامع مشترك بين صحيح و اعم . [ جامع اول اعميها و رد آن ] قوله : احدها الخ اول اينكه گفته شده مفهوم آن عبارت است من جمله از اجزاء عبادت مثل اركان در صلاة يعنى در صلاة مثلا مسمى آن فقط اركان است و زايد بر اركان آنها معتبر در مأمور به هستند نه جزء مسمى پس اجزاء غير ركنى و شرائط در صلاة مثلا اجزاء مسمى نيستند و زيادى آورده شده بدليل ديگر و دليل خارج . قوله : فيه ما لا يخفى فان التسمية الخ . [ اشكالات وارده بر جامع اول اعميها ] سه اشكال به اين مطلب است اول اينكه ناميدن نماز را به اركان فقط حقيقتا دائر مدار آن نيست يعنى هرجا كه صلاة باشد لازم نيست تمام اركان باشد چون در نمازى كه يكى از اركانها را نياورد سهوا پس بايد نماز نباشد بنا بر حرف شما چون شما گفتيد صلاة ناميده شده فقط براى اركان و حال آنكه با