و لذا لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الافادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الارادة و الا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و ان كانت له الدلالة التصورية اى كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور و الاختيار .
ان قلت على هذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء و القطع بما ليس بمراد او الاعتقاد بارادة شىء و لم يكن له من اللفظ مراد قلت نعم
شرح
قوله : بداهة الخ . بديهى است كه محمول بر زيد در زيد قائم و مسند اليه در ضرب زيد مثلا نفس قيام و ضرب است نه آنكه ضرب و قيام مراد باشد .
قوله : مع أنّه يلزم كون وضع عامه الخ . و ايضا لازم مىآيد كه وضع تمام الفاظ از اجناس و اعلام و حروف و افعال تماما وضع عام و موضوع له خاص باشند چونكه خصوص اراده لافظين جزء موضوع له مىشود و معنى قهرا جزئى حقيقى مىشود و حال آنكه قبلا گذشت كه وضع اسماء اجناس عام و موضوع له آنها هم عام است كما تقدم قوله :