شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 52
و هكذا الحال فى طرف الموضوع و اما ما حكى عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقق الطوسى من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة فليس ناظرا الى كون الالفاظ موضوعة للمعانى بما هى مرادة كما توهمه بعض الا فاضل . بل ناظر الى ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية اى دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها و يتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت و تفرع الكشف على الواقع المكشوف فانه لو لا الثبوت فى الواقع لما كان للاثبات و الكشف و الدلالة مجال . كه الفاظ وضع شدهاند براى دلالت تصوريه كه ذكر شد . [ دلالت الفاظ بر معانى تصوريه است نه تصديقية ] قوله : الخامس الخ شكى نيست در اينكه الفاظ وضع شدهاند براى ذات معانى نه معانى در حال مراد بودن چونكه شناختى در باب حروف كه اين قصد معنى بر انحائه او و اقسام او از كلى بودن معنى يا جزئى بودن او معنى استقلالى استعمال بشود يا معنى آلى و تبعى مراد باشد از اين الفاظ يا غير مراد تمام آنها از مقومات استعمال است يعنى عام و خاص و كلى و جزئى و غيره از شرائط استعمال است و هيچ دخيل در ذات معنى نيستند چون ذات معنى نه كلى است نه جزئى نه عام نه خاص نه غيره پس اين قيود جزء و دخيل در مستعمل فيه نيستند . قوله : هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد الخ . ضرورى است كه حمل و اسناد در جمل بدون تصرف در اطراف جمله است يا اينكه اگر اراده جزء معنى باشد بايد در قضاياى حمليه اراده را برداريم و تصرف در موضوع و محمول بنمائيم و حمل كنيم محمول را بر موضوع چونكه بدون تصرف حمل ممكن نيست .