تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
بما يدل عليه نعم القول المخصوص اى صيغة الامر اذا اراد العالى بها الطلب يكون من مصاديق الامر لكنه بما هو طلب مطلق او مخصوص و كيف كان فالامر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة فى الاصطلاح و انما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما اذا ورد بلا قرينة و قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب و السنة و لا حجة على انه على نحو الاشتراك اللفظى او المعنوى او الحقيقة و المجاز و ما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل
شرح
عرفا و لغة تا اينكه حمل بكنيم آن لفظى كه وارد شده است در آيات و روايات و قرينه‌اى هم بر يك طرف نداشته باشيم حمل كنيم ماده امر را برآن معنى و بتحقيق كه استعمال شده است در زيادى از معانى در كتاب و سنة نظير آن معانى اول بحث ذكر كرديم شأن و فعل و امثال اين‌ها كه گذشت و دليلى و حجتى بر اينكه استعمال ماده امر در اين معانى اشتراك لفظى باشد يعنى هركدام از اين معانى وضع مستقلى دارند يا اشتراك معنوى باشد يعنى يك معنائى كه شامل تمام اين معانى بشود يا اينكه بعضى اعلام گفته‌اند بعضى معانى حقيقت و بعضى ديگر مجاز است دليل بر اين‌ها نداريم قوله : و ما ذكر فى الترجيح الخ و آنچه را كه ذكر نموده‌اند در ترجيح اين موارد در وقت تعارض احوال لفظ اگر ما تسليم بشويم و قبول كنيم و معارضى نباشد به مثل خودش دليل بر ترجيح يكى از اين‌ها بخصوصه نداريم و بناء عقلاء بر ترجيح يكى از اين‌ها نداريم كما اينكه اول كتاب گذشت در تعارض احوال لفظ و در وقت تعارض رجوع باصول عمليه مىشود