شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 211
يكفى التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما فى الميزاب الجارى فاسناد الجريان الى الميزاب و ان كان اسنادا الى غير ما هو له و بالمجاز الا انه فى الاسناد لا فى الكلمة فالمشتق فى مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فى معناه الحقيقى و ان كان مبدؤه مسندا الى الميزاب بالاسناد المجازي و لا منافاة بينهما اصلا كما لا يخفى . و لكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق المشتق حقيقة و كانه من باب الخلط بين المجاز فى الاسناد و المجاز فى الكلمة و لهذا صار محل الكلام بين الاعلام و الحمد للّه و هو خير ختام . [ مقصد اول در اوامر است و در آن چند فصل است ] [ فصل اول در چيزهائى است كه متعلق به ماده امر است ] [ جهت اول : معانى لفظ امر ] المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول الاول فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات و هى عديدة الاولى انه قد ذكر و اين صحيح است و منافاة ندارد كه حقيقت لغوى باشد و مجاز عقلى كما لا يخفى . قوله : و لكن ظاهر الفصول الخ و لكن ظاهر كلام صاحب فصول بلكه صريح مطلب او اينست كه گفته در صدق مشتق بايد اسناد حقيقى باشد بلا واسطه يعنى گفته در مجاز عقلى مشتق صادق نيست حقيقتا مثل اينكه فرقى بين مجاز عقلى و مجاز لغوى نگذارده است از اين جهت در مثال مذكور گرديده محل كلام در بين اعلام و الحمد للّه و هو خير ختام . قوله : المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول الخ مقصد اول در اوامر است و در او چند فصل هست الاول در چيزهائى است كه متعلق به ماده امر است از جهاتى و آنها چند جهت است جهت اول اينكه بتحقيق ذكر شده است براى لفظ مادهء امر چند معنى . 1 - معنى طلب مثل امره كذا يعنى طلبه كذا 2 - شأن مثل شغله امر كذا يعنى شغله شأن كذا