تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

[ استنتاج حكم المسألة ]

ثمّ إنّ اللّازم قبل بيان حكم المسألة أن نشير إلى الاختلاف الموجود في مسألة تعارض البيّنتين ، فيما إذا أقام المدّعي والمدّعى عليه كلاهما البيّنة ، على ما ادّعاه في موارد الدعوى والإنكار ؛ فإنّه قد ادّعى بعض الأصحاب - ومنهم الشيخ الطوسي « 1 » - تقديم بيّنة الداخل وطرح بيّنة الخارج . وادّعى آخرون - وهو المشهور « 2 » بينهم - تقديم بيّنة الخارج . ففي دار كانت بيد زيد ، لو ادّعاها عمرو ، وأقام كلٌّ بينّة ، قدّم الشيخ بيّنة زيد ، فتبقى الدار بيد صاحبها ، وتردّ بيّنة عمرو ؛ وقدّم المشهور بيّنة عمرو ، فحكموا بأخذها من زيد وإعطائها لعمرو « 3 » . وعلى هذا تكون فروض هذه المسألة أيضاً خمساً ، ويكون لكلّ فرضٍ حكمٌ خاصٌّ به مغائرٌ للآخر . وبيان ذلك أنّه : إذا أقام كلّ منهما بيّنة ، كانت بيّنة كلّ منهما داخلة بالنسبة إلى النصف الذي في يده ، وخارجة بالنسبة للنصف الذي بيد شريكه . فعلى القول بتقديم الداخل ، بقي حصّة كلّ واحدٍ منهما بيده ، ويكون أثر بيّنته دفع بيّنة شريكه . وعلى
هامش
( 1 ) . راجع : الخلاف ، ج 6 ، ص 330 و 331 ؛ المبسوط ، ج 8 ، ص 258 . . ( 2 ) . راجع : المقنع ، ص 133 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 39 ( وحكاه فيهما عن والده أيضاً ) ؛ النهاية للطوسي ، ص 344 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 42 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 130 ؛ المراسم العلويّة ، ص 234 ؛ المهذّب ، ج 2 ، ص 578 ؛ الوسيلة ، ص 219 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 168 ؛ غنية النزوع ، ص 443 ؛ الشرائع ، ج 4 ، ص 111 ؛ تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 195 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 101 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 390 ؛ إصباح الشيعة للكيدري ، ص 531 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 612 ؛ رياض المسائل ، ج 15 ، ح 210 . وجعله في المبسوط ، ج 8 ، ص 258 مذهبنا ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه بيننا . . ( 3 ) . يليق بالذكر هنا أنّ الشيخ المفيد رحمه الله رجّح الأعدل من البيّنتين ، ثمّ الأكثر منهما ؛ ومع التساوي ، فبيّنة الخارج مطلقاً ، مطلقتين كانتا ، أم مقيّدتين ، أم مختلفتين . راجع : المقنعة ، ص 730 . وقريب منه قول الصدوق رحمه الله في المقنع ، ص 399 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 39 ، ذيل ح 130 . وعمل به الشهيد رحمه الله أيضاً في اللمعة الدمشقيّة ، ص 52 . وحكى قريباً منه أيضاً صاحب الرياض عن الإسكافي ، مع اختلاف منه في اعتبار الأكثريّة خاصّة ، دون الأعدليّة . راجع للمزيد : رياض المسائل ، ج 15 ، ص 203 . .