تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وفي صحيح البزنطي ، عن الرضا عليه السلام : « وما اخذ بالسيف ، فذلك إلى الإمام ، يُقَبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه وآله بخيبر ، قَبَّلَ أرضها ونخلها » . « 1 » ثمّ اعلم أنّ ملكيّة الناس للأرض المفتوحة عنوةً ليست كسائر الأملاك الشخصيّة ، بل النوعيّة ؛ فليس لأحدٍ منهم تملّك نفس العين أو شيء منها بنحو الإشاعة ، أو الكلّي في المعيّن ، ولا تملّك منافعها بالقبض . فهي ملكيّة خاصّة ، مفادها صرف منافعها في مصالح المسلمين . وكذلك احتملنا كونها ملكاً للجهة وهي صلاح المسلمين . ويحتمل كونها كذلك مِلك تدرّ منافعها لهم ، كما قيل بذلك في الوقف .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 513 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 38 ، ح 96 ؛ وص 119 ، ح 341 و 342 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 26 ، ح 73 ؛ قرب الإسناد ، ص 384 ، ح 1352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 182 ، ح 11790 ؛ وص 189 ، ح 11804 ؛ وج 15 ، ص 158 ، ح 20203 و 20204 . .
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 326 | الشيخ علي المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي