تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الطائفة الثانية : حَسَن « 1 » منصور : « حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنةً ؛ لأنّ اللّه أمرَ بذلك » . « 2 » ومرسل عليّ عليه السلام : « وإن كان في يد أحدهما ، فالبيّنة فيه على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » « 3 » . ودعوى الإجماع عليه من : الغنية ، والخلاف ، والسرائر ، والمبسوط ؛ ونسبه الشيخ إلى أخبار الفرقة ، والنصوص الكثيرة : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » « 4 » .
هامش
( 1 ) . أي الحديث الحسن . وعبّر عنه المجلسيّ الأوّل رحمه الله في روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 177 بعنوان الحسن كالصحيح . . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 240 ، ح 594 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 43 ، ح 143 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 234 ، ح 33669 ؛ وص 255 ، ح 33708 ( مع التصرّف في عبارة « لأنّ اللّه أمر بذلك » ) . . ( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 522 ، ح 1863 ؛ وعنه في مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 444 ، ح 15859 ؛ وج 17 ، ص 372 ، ح 21612 ( مع تصرّف في اللفظ ) . . ( 4 ) . راجع : الخلاف ، ج 6 ، ص 331 ؛ المبسوط ، ج 8 ، ص 256 ؛ غنية النزوع ، ص 441 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 169 . وفي الأخير قال : « [ هو ] المجمع عليه من الفريقين - المخالف والمؤالف - المتلقّى عند الجميع بالقبول » . .