ثمّ إنّه يرد على الشيخ في جمعه :
أوّلًا : أنّ خبر أبي بصير ليس في الخارجين .
وثانياً : أنّه ترك ذكر الداخلين .
وثالثاً : ما عرفتَ من التفصيل بين ذكر السبب وعدمه ، وأنّه مخالفٌ لنصوص الباب في الجملة .
والفاضل المحقّق اليزدي لم يذكر تعارض خبر إسحاق والخبرين بعده ، مع ما عرفت من خبر : 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 15 « 1 » .
[ اختلاف الأصحاب في تقديم بيّنة الداخل أو الخارج ]
وأمّا الكلام في تقديم الداخل والخارج ، ففي المقام طائفتان [ من النصوص ] :
[ الطائفة ] الأولى : ما دلّ على تقديم بيّنة الداخل .
وهي معتبرة إسحاق بن عمّار : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؛ « أقضي بها للحالف الذي هي بيده « 2 » » . « 3 » وصحيح غياث بن إبراهيم : « إنّ عليّاً عليه السلام اختصمَ إليه رجلان في دابّةٍ ، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فَقَضى بها للّذي [ هي ] في يده » . « 4 »
هامش
( 1 ) . أي الأرقام الواردة في كتاب الوسائل في باب حكم تعارض البيّنتين وما تُرجَّحُ به ، وما يُحكمُ به عند فَقْدِ الترجيح ، وهو الباب 12 منه .
وكلّ من الأحاديث مضى ذكره وتخريجه سابقاً في طول البحث . وأمّا الأخبار على الترتيب المذكور هي : خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، خبر داود بن سِرحان ؛ خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ؛ خبر داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ خبر حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ خبر زُرعة ، عن سماعة ، عن عليّ عليه السلام ؛ خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام . راجع : وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 251 - 255 ( طبعة آل البيت عليهم السلام ) . .
( 2 ) . في كلّ المصادر : « في يده » . .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 419 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 233 ، ح 570 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 39 ، ح 130 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 250 ، ح 33696 . .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 419 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 234 ، ح 573 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 39 ، ح 133 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 250 ، ح 336970 . .