تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وأمثال ذلك - إلّاإذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه . ( 25 ) وحينئذٍ لم يكن خيار الفسخ - لا له ، ولا للمولّى عليه - إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ؛ وإن كان منها ، فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه . ( 26 ) ( مسألة 9 ) : ينبغي - بل يستحبّ - للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ؛ وإن لم يكونا ، فأخاها ؛ وإن تعدّد الأخ ، قدّمت الأكبر . ( 27 ) ( مسألة 10 ) : لا ولاية للوصيّ ( 28 ) - أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ على الصغير والصغيرة - وإن نصّ له الموصي على النكاح على الأظهر .
شرح
( 25 ) فيشمله دليل الولاية ، ولا دليل على الخيار بعد الحكم بالصحّة . ( 26 ) للإطلاق في بعض أدلّة الفسخ بالعيوب ، كقوله عليه السلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء » « 1 » ، فيشمل صورة جهل الزوج ولو كان وليّه عالماً ، واقتضت المصلحة إيقاع الزواج . ولا يقاس المورد بشراء الولي أو الوكيل المعيب مثلًا مع العلم به ؛ فإنّه لا إطلاق هناك مثل ما هنا . ( 27 ) أمّا الأب والجدّ ، فللصحاح الدالّة على أن لا أمر لها مع أبيها بعد حملها على الاستحباب ، كما مرّ . وأمّا الأخ ، فللمرسلة عن الرضا عليه السلام : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » « 2 » . وأمّا تقديم الأكبر ، فلخبر وليد بيّاع الأسفاط عن الصادق عليه السلام قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان ، زوّجها الأكبر بالكوفة ، وزوّجها الأصغر بأرض أخرى ؟ قال : « الأوّل بها أولى » « 3 » ، حملًا على صورة الفضوليّة ، وأنّ الأولى بها إمضاء العقد الأكبر . ( 28 ) لاحتمال كون ولاية الأب والجدّ حكماً أو حقّاً غير قابل للنقل ، كحقّ الحضانة ، فلا ينتقل بالوصيّة . ولظهور صحيح ابن بزيع في عدم ولايته عليه مطلقاً ، قال : سأله رجل عن رجل مات
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 281 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 7 ، الحديث 4 .