تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( مسألة 12 ) : للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره ( 31 ) - ذكراً كان ، أو أنثى ؛ صغيراً كان ، أو كبيراً ؛ عاقلًا كان ، أو مجنوناً ، راغباً كان ، أو كارهاً - ولا خيار له معه . ( مسألة 13 ) : يشترط في ولاية الأولياء : البلوغ ، والعقل ، والحرّيّة ، والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً . فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذٍ لوليّهما . وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ؛ وإن جنّ أحدهما ، تختصّ الولاية بالآخر . وكذا لا ولاية للمملوك على ولده ، حرّاً كان أو عبداً . وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً . والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر . ( مسألة 14 ) : العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ المسمّى بالفضوليّ يصحّ مع الإجازة ؛ سواء كان فضوليّاً من الطرفين ، أو من أحدهما ؛ وسواء كان المعقود عليه صغيراً ، أو كبيراً ؛ حرّا ، أو عبداً ؛ وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال ، أو أجنبيّاً . ومنه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسهما بدون إذن المولى ، والصادر من الوليّ أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه ، بأن أوقع الوليّ على خلاف المصلحة ، أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل . ( مسألة 15 ) : إن كان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه - بأن كان بالغاً عاقلًا حرّاً - فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته . وإن كان ممّن لا يصحّ منه العقد ، وكان مولّى عليه ، بأن كان صغيراً أو مجنوناً أو مملوكاً ، فإنّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره ، أو إجازته بنفسه بعد كماله . فلو أوقع الأجنبي عقداً على الصغير أو الصغيرة ، وقفت صحّة عقده على إجازتهما
شرح
« فقد جعلته قاضياً أو حاكماً » « 1 » ، مع كون ذلك النحو من التصرّف من شؤون قضاوته وحكومته . ولقوله عليه السلام : « وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا . . . » « 2 » . ( 31 ) لكونه عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ، وهو كلّ على مولاه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 4 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 140 ، أبواب صفات القاضي ، أبواب 11 ، الحديث 9 .