تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( مسألة 2 ) : يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول ، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن ؛ بأن يقول المؤمّن : « عليّ جبر خسارة كذائية في مقابل كذا ، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائية في مقابل كذا » فيقبل المستأمن ، وبالعكس بأن يقول المستأمن : « عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا » فيقبل المؤمّن ، أو « في مقابل عهدتك جبرها » . ويقع بكلّ لفظ . ( 2 )
شرح
سنويّاً - نصّ عليه في الوثيقة ( المسمّى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمّن عليه على تقدير حدوثها » « 1 » . ( 2 ) وفي الجواهر في مسألة ضمان الجريرة من كتاب الإرث : « ولا يبعد عدم اعتبار الإيجاب فيه من طرف خاصّ في الفرد ؛ بل هو كالصلح يصحّ من كلّ منهما . ولا يخلو الحكم بكونه عقداً على وجه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من الألفاظ المخصوصة والعربيّة من إشكال بعد تصريح بعض بعدم اعتبار شيء من ذلك » « 2 » . وفي منهاج الصالحين قال : « يشتمل عقد التأمين على أركان : الأوّل : الإيجاب من المؤمّن له . الثاني : القبول من المؤمّن . الثالث : المؤمّن عليه : الحياة ، أو الأموال ، أو الحوادث ، أو غيرها « 3 » . الرابع : قسط التأمين الشهريّ السنوي » « 4 » . ولو كان المؤمّن شركة التأمين ، فالإيجاب أو القبول من متصدّي أمرها ، أو أنفسهم ، أو وكيلهم ، والطرف الآخر المستأمن ؛ بل يجوز بعنوان المعاطاة بإعطاء المال من المستأمن والأخذ من المؤمّن .
هامش
( 1 ) . منهاج الصالحين 1 : 420 / 24 . ( 2 ) . جواهر الكلام 39 : 256 و 257 مع التلخيص والتصرّف في اللفظ . ( 3 ) . في المصدر : « الحياة ، الأموال ، الحوادث وغيرها » . ( 4 ) . منهاج الصالحين 1 : 421 .