تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

البحث حول المسائل المستحدثة

منها : التأمين

( مسألة 1 ) : التأمين : عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن - المؤمّن له - بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن « 1 » ، ( 1 ) في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً ، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان .
شرح
* هذه كراريس كتبتُها شرحاً لمّا حرّره الإمام الخميني قدس سره في آخر كتاب تحرير الوسيلة من البحث في المسائل المستحدثة ، ومنها التأمين . ( 1 ) أقول : « التأمين » في اللغة : قول « آمين » . وجعل الشخص أو الشيء في الأمن . « 2 » والمناسب للمورد المعنى الثاني . وفي الاصطلاحيّ المعاملي في عصرنا هذا - بل في الفقهي أيضاً - : هو العقد الذي مفاده التعهّد لخسارة النفس أو المال ، وضمان جبران ما يرد عليهما من النقص والتلف . وهو عقد يحتاج إلى المتعهّد والزعيم ، والمتعهّد له ، والمتعهّد عليه ، والمتعهّد به ، وهو حقّ التأمين كما ستعرف . وقد يعرّف في الكتب الموسوعة : بأنّ التأمين ضمانة خاصّة لنفس أو مال قد شاع بين الناس في تمدّنهم الحديثة ، فيعطي أحد مالًا لشخص أو أشخاص ، ليبذل له مالًا عند تجدّد ضرر نفسي أو خسارة ماليّة .
هامش
( 1 ) . ورد في المصدر بعد « المستأمن » : « المؤمن له » بين القوسين . ( 2 ) . انظر : لسان العرب 13 : 22 و 27 ( أمن ) .