تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 11 ) : يجب أن يكون الحلف على البتّ ؛ ( 13 ) سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره ، وسواء كان في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ، ومع عدم علمه لا يجوز إلّاعلى عدم العلم . ( مسألة 12 ) : لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه - إثباتاً أو إسقاطاً - إذا كان أجنبيّاً عن الدعوى ، كما لو حلف زيد على براءة عمرو . وفي مثل الوليّ الإجباري أو القيّم على الصغير أو المتولّي للوقف تردّد ، والأشبه عدم الجواز . ( 14 ) ( مسألة 13 ) : تثبت اليمين في الدعاوي المالية وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل ، ولا تثبت في الحدود ( 15 )
شرح
( 13 ) هو واضح من جميع الجهات ؛ إذ لا حلف عند العُرف أيضاً إلّالما يعلمونه ، وماهيّة الحلف هي التثبيت والتقرير وعدم الترديد ، فينافي وجود الترديد والشكّ . ( 14 ) قال في العروة : « أرسلوه ارسال المسلّمات » . « 1 » وادّعي عليه الإجماع ؛ والأصل عدم النفوذ ، وظهور الروايات « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » . « 2 » وفيه : أنّه يصدق على الولي والمتولّي المدّعي والمنكر ، مع أنّه ورد : « أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » . « 3 » وقال في المستند : « أنّ اليمين تثبت في حقّ مَن نكل أو أقرّ » . « 4 » وفي العروة : « أنّه غير شرط » . « 5 » ( 15 ) [ أي ] : في حقّ اللّه محضاً ، كالزنا ؛ أو مشتركاً ، كالقذف .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 2 : 204 / م 14 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 234 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة القضاء ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 و 5 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة القضاء ، الباب 2 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . مستند الشيعة 16 : 162 . . ( 5 ) . العروة الوثقى 2 : 54 . .