تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
والثاني لا يغني عن الأوّل ؛ فإنّ كون الشيء في حرز لا يلازم كون السارق هاتكاً له ، فيهتك زيد ، ويأخذ عمرو . والمصنّف اشترط ذكر الثاني مقدّمة لبيان موضوع الحرز وتحقيق معناه ، لا لعدّه شرطاً مستقلّاً في مقابل الأوّل . وفي الشرائع ذكره في المسروق ، قال : « ومن شرطه أن يكون محرزاً » . « 1 » وهو أيضاً أشار إلى أحد طرفي الشرط الواحد . فقول صاحب الجواهر في ذيل عبارة الشرائع : « الخامس أن يهتك الحرز » « 2 » : « ومنه يعلم شرط سادس ، وهو كون المال محرزاً ، كما سيذكره المصنّف » « 3 » غير سديد ؛ إذ ليس هنا شرط سادس غير الخامس . وكيف كان ، فالأولى بيان معنى الحرز . قال في الجواهر بعد ذكر القفل والغلق والدفن : « أو نحوها ممّا يعدّ في العرف حرزاً لمثله ؛ إذ لا تحديد في الشرع للحرز المعتبر في القطع نصّاً وفتوى ، بل إجماعاً بقسميه . وفي خبر السكوني : لا يقطع إلّامَن ثقب ثقباً أو كسر قفلًا . « 4 » وفي خبر طلحة : ليس على السارق قطع حتّى يخرج السرقة من البيت . « 5 » وقيل - والقائل الشيخ في النهاية - : « هو كلّ موضعٍ ليس لغير مالكه الدخول إليه إلّا بإذنه » . « 6 » بل عن المبسوط « 7 » والتبيان « 8 » والغنية « 9 » وكنز العرفان « 10 » نسبته إلى أصحابنا . بل عن
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 162 . . ( 2 ) . المصدر . . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 486 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 277 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 3 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 263 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 8 ، الحديث 4 . . ( 6 ) . النهاية للطوسي : 714 . . ( 7 ) . المبسوط 8 : 22 . . ( 8 ) . التبيان 3 : 513 . . ( 9 ) . غنية النزوع 2 : 430 . . ( 10 ) . كنز العرفان 2 : 350 . .