شرح
[ و ] صحيح أبي بكر الحضرمي : « إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من حقوق اللّه » . « 1 »
وفي الباب الثامن : صحيح أبي بصير : « السكران والزاني . . . يُجلدان بالسياط » . « 2 »
وفي الباب الثالث عشر عن الكاظم عليه السلام : سُئل عن الفقّاع ؟ فقال : « لا تقربه ؛ فإنّه من الخمر » . « 3 »
والمتحصّل من الجميع : أنّ الحَدّ مرتّب على عنوان الشرب ؛ فإنّ الإطلاق أو الإبهام في بعضها يقيّد أو يفسّر بما نصّ فيه بالشرب ، كقوله : « إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من حقوق اللّه » . « 4 »
و [ في ] خبر أبي بصير الموضوع هو السكر من أيّ وجهٍ حصل . [ و ] لا فرق في الخمر بين القليل والكثير ؛ راجع [ في ] الوسائل ، أبواب الأشربة المحرّمة [ عنوان ] : « قليلها وكثيرها حرام » . « 5 »
توضيح
ظاهر الآيات الدالّة على حرمة الخمر نسبة التحريم إلى العين من غير ذكر موضوع للحرمة ، كقوله : « يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ » . « 6 »
وقوله : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ » . « 7 »
وقوله : « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 229 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 6 ، الحديث 7 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 231 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 8 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 261 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 6 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 229 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 6 ، الحديث 7 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 340 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 17 ، الحديث 9 . .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 219 . .
( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 90 . .
( 8 ) . المائدة ( 5 ) : 91 . .