تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
ثمّ إنّ هذا المعنى للمحصن والمحصنة يحتاج إثباته إلى دليل ، ولعلّه مستنبط من مجموع النصوص الواردة في الباب . والظاهر أنّه مورد لتسالمهم . قال في الشرائع : « وهو هنا عبارة عن : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والإسلام ، والعفّة » . « 1 » وفي الجواهر : « بلا خلافٍ أجده فيه ؛ بل الإجماع بقسميه عليه . وعليه : فمن فقدها أو بعضها ، فلا حدّ عليه ، وفيه التعزير » . « 2 » أمّا فَقد الأوّل والثاني - كمَن قذف صبيّاً أو صبيّةً ، أو مجنوناً أو مجنونة - فيدلّ على السقوط صحيح فضيل بن يسار الماضي : « لا حدّ لمَن لا حَدّ عليه » . « 3 » وخبر أبي مريم : عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل ؛ هل يُجلَد ؟ قال عليه السلام : « لا ، وذلك لو أنّ رجلًا قذفَ الغلام ، لم يُجلَد » . « 4 » وصحيح أبي بصير : في الرجل يقذف الصبيّة ، يُجلَد ؟ قال عليه السلام : « لا ، حتّى تبلغ » . « 5 » وأمّا فقد الثالث ، فلمعتبرة عبيد بن زرارة : « لو اتيت برجلٍ قذفَ عبداً مسلماً بالزنا ، لا نعلم منه إلّاخيراً ، لضربتهُ الحَدّ حدّ الحُرّ إلّاسوطاً » . « 6 » وخبر حمزة بن حمران : عن رجلٍ أعتق نصف جاريته ، ثمّ قذفها بالزنا ؟ قال عليه السلام : « أرى عليه خمسين جلدة » . « 7 »
هامش
( 1 ) . لم نعثر على مأخذه . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 417 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 42 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 19 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 185 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 5 ، الحديث 1 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 186 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 5 ، الحديث 4 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 178 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 4 ، الحديث 2 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 179 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 4 ، الحديث 3 . .