تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
الاستعلام أن يوقظ أحدهما ، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين ، وإن انتبها يورث إرث الواحد . ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات . الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ( مسألة 1 ) : لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد ؛ بحيث يعلم تقارن موتهما ، فلا يكون بينهما ( 1 ) توارث ؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب ، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين . ( مسألة 2 ) : لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب ، وشكّ في التقارن وعدمه ، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فإن علم تأريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر ( 2 ) - أي مجهول التأريخ - منه ، دون العكس . وكذا في أكثر من واحد ، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم . ( مسألة 3 ) : لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التأريخ ، فإن كان
شرح
ومرسل حمّاد : « الإمام وارث مَن لا وارث له » « 1 » ، ونحوهما أكثر نصوص الباب . الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ( 1 ) لأنّ موضوع التوارث هو حياة الوارث حال موت المورِّث ، فلم يتحقّق في المقام بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهما ، ولا فرق على هذا بين الأقسام المذكورة . ( 2 ) فإنّ استصحاب بقاء المشكوك فيه وحياته عند موتٍ معلوم التاريخ يحقّق موضوع إرثه فيرث ، ولا أصل في عكسه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 248 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 3 ، الحديث 5 .