- غير الابن الذي مات معه - ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة ، فيفرض أوّلًا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستّمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه أيابن ابن الميّت ، والباقي حقّ أخته ، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائةً سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه .
( مسألة 6 ) : يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ( 9 ) ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ( 10 ) ذلك ؛ فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه .
الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار
( مسألة 1 ) : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار ، قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان .
( مسألة 2 ) : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه .
( مسألة 3 ) : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم
شرح
ومرسل حمران : « ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورَّث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً » « 1 » .
( 9 ) كما في موت أخوين لكلّ منهما ولد ، والحجب من طرفٍ واحد كما إذا كان لأحدهما ولد ، فلا موضوع - حينئذٍ - للتوارث .
( 10 ) لأصالة بقاء من لا مال له حال موت الآخر فيرثه ، ولا أثر للأصل في الآخر فلا يجري .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 311 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الباب 3 ، الحديث 2 .