( مسألة 10 ) : الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة ، ويجوز لها ( 27 ) أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان .
( مسألة 11 ) : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان ( 28 ) التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها - قبل أداء قيمتها - بغير إذنها .
( مسألة 12 ) : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج ( 29 ) وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة ، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح . وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج . وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح .
( مسألة 13 ) : الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلّابسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم يكن له زوج ، يرثه الإمام عليه السلام ( 40 ) . ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له عليه السلام . وأمره في عصر غيبة
ولي الأمر - عجل الله تعالى فرجه - كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائظ .
شرح
( 27 ) لظهور النصوص في أنّ حقّها الأوّليّ الثابت هو الماليّة المذكورة ، فلها مطالبتها وليس لأحدٍ إجبارها على غيرها ، كما أنّه ليس لها مطالبة غيرها .
( 28 ) لعدم حقّ لها في عينها كما مرّ ، وقول الماتن : « الأحوط » ؛ لما ذكرنا من ارتباط حقّها بها ولم يحرز كونه دَيناً ثابتاً في ذمّتهم بلا تعلّق بالعين الخارجيّة » .
( 29 ) فإنّ مقتضى الولاية الثابتة صحّة العقد وتحقّق الزواج وهو تمام الموضوع للتوارث شرعاً ، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة الأولى والحادية عشر من فصل أولياء العقد . « 1 »
( 30 ) لعدة نصوص ، منها : معتبر ابن مسلم : من مات وليس له وارث . . . فماله من الأفعال " 2 .
هامش
( 1 ) . راجع التعقليقة الاستدلالية 7 : 320 و 423 / مسألة 1 و 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 246 . كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 3 ، الحديث 1 .