وكذا لو كان أكثر من اثنين . ولو كان الذكر واحداً ( 38 ) يُحبى به . وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه .
( مسألة 11 ) : لا فرق ( 39 ) في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولا بين الواحد والمتعدّد . كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال ( 40 ) .
( مسألة 12 ) : الأقوى عدم كون السلاح ( 41 ) - غير السيف - والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً .
( مسألة 13 ) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها ( 42 ) .
( مسألة 14 ) : لا يعتبر في ( 43 ) الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ، والاحتياط حسن .
شرح
فيتساويان .
( 38 ) لمرسل ابن اذينة : « إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم » « 1 » ، وتدلّ على آخر المسألة صحيح رِبعيّ الثاني .
( 39 ) لعموم كلمة « الثياب » ، بل وعموم عناوين « الحبوة » المفردة المضافة الواقعة في النصوص .
( 40 ) لا المعدّة للبيع أو الإهداء أو الوقف أو نحوها ؛ لانصراف الأدلّة عنها .
( 41 ) لما عرفت في تعليقة عنوان « الحبوة » .
( 42 ) لأنّ الأدلّة ناظرة إلى نفس تلك الأعيان لا الماليّة الأعمّ من العين والبدل ، ومع الشكّ فالشبهة مفهوميّة يرجع فيها إلى عموم أدلّة الإرث .
( 43 ) لإطلاق أدلّة الحبوة كما عرفت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 4 .