ويكفي الأخ ( 66 ) الواحد والأختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا ( 67 ) حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ ( 68 ) أو من الأب ، فلا يحجب الامّي فقط . رابعها :
شرح
الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الامّ » ، وقال عليه السلام : « إذا كُنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلت ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كُنّ ثلاثاً لم يحجبن » « 1 » .
وصحيحه الآخر : « لا يحجب الامّ عن الثلث إلّاأخوان أو أربع أخوات لأب وامّ أو لأب » « 2 » .
( 66 ) لخبر أبي العبّاس : « لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين ، أو أخاً وأختين » « 3 » ، وللتعليل في صحيح أبي العبّاس الأوّل ، لكفاية الأربع من الأخوات : « لأنّهنّ بمنزلة الأخوين » ، فكلّ أختين بمنزلة أخ واحد .
( 67 ) لقوّة انصراف النصوص عن الأخ الميّت أو الحمل ، لا سيّما إذا كان نطفة أو علقة مثلًا .
ولصحيح الفضيل : « إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلّامن آذن بالصُراخ ، ولا شيء أكَنّه البطن وإن تحرّك ، إلّاما اختلف عليه الليل والنهار » « 4 » .
( 68 ) بلا خلاف « 5 » فيه موجود ، بل ادُّعي « 6 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعدّة نصوص :
منها : موثّق زرارة : في الإخوة من الامّ : « لا يحجبون الامّ عن الثلث » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 120 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 120 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 122 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 11 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 123 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 5 ) . الخلاف 4 : 39 / مسألة 32 ؛ غنية النزوع 2 : 313 ؛ مسالك الأفهام 13 : 81 ؛ كفاية الأحكام 2 : 811 ؛ كشف اللثام 9 : 400 .
( 6 ) . جواهر الكلام 39 : 89 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 116 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 10 ، الحديث 1 .