تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج ( 75 ) إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل . الثاني : الربع ، وهو للزوج ( 76 ) إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم ( 77 ) يكن للزوج ولد وإن نزل . الثالث : الثمن ، وهو للزوجة ( 78 ) إن كان للزوج ولد وإن نزل . الرابع : الثلث ، وهو للُامّ ( 79 ) بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه ، وللأخ والأخت ( 80 ) من الامّ مع التعدّد . الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين ( 81 ) فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ،
شرح
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ » « 1 » . ( 75 ) لقوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » « 2 » . ( 76 ) لقوله تعالى : « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ممّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » « 3 » . ( 77 ) لقوله تعالى : « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ممّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » « 4 » . ( 78 ) لقوله تعالى : « فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُّثمُنُ ممّا تَرَكْتُمْ » « 5 » . ( 79 ) لقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ الثُّلُثُ فإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » « 6 » ويفهم الشرطان من الآية الشريفة . ( 80 ) لقوله تعالى في أولاد الامّ : « فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ » « 7 » . ( 81 ) لقوله تعالى في البنات : « فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 16 . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 7 ) . النساء ( 4 ) : 13 . ( 8 ) . النساء ( 4 ) : 11 .