عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم ، في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها ، وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها ، إشكال ( 37 ) ، والأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم يطّلع بالحال ولم يدرِ أنّ زوجها قد فُقد ، ولم يكن في البين إلّادعواها بأنّ زوجها مات ، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع ، وكذا توكّل من كان كذلك .
القول في عدّة وطء الشبهة
والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته ؛ إمّا لشبهة في الموضوع ، كما لو وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها .
( مسألة 1 ) : لا عدّة على المزنيّ بها ( 1 ) ؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ، وأمّا
شرح
( 37 ) من شمول قوله عليه السلام : « هي المصدَّقة على نفسها » « 1 » للمورد ، ومن احتمال خصوصيّة للمورد تنصرف عنه الأدلّة لأجلها ، وقد مرّ البحث في المسألة الثانية والعشرون من عقد النكاح .
القول في عدّة وطء الشبهة
( 1 ) بلا خلاف « 2 » ظاهر فيه ؛ لأصالة عدمها ، ولقوله عليه السلام في ضمن عدّة روايات : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 3 » .
ولعدّة من النصوص في الباب الحادي عشر والثاني عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة مصرّحةً بجواز نكاح الفاجرة مع عدم الإشارة إلى العدّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 301 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 2 ) . الخلاف 4 : 301 / مسألة 72 ؛ السرائر 2 : 544 ؛ الجامع للشرائع : 472 ؛ مسالك الأفهام 9 : 263 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 504 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 173 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 58 ، الحديث 2 .