بشبهة صحّة العقد ( 10 ) مع فساده واقعاً .
( مسألة 6 ) : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً ، أو وطئت ثمّ طلّقها ، أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان ( 11 ) على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأخرى من الآخر .
( مسألة 7 ) : لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة اعتدّت عدّة أخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة .
( مسألة 8 ) : الموجب للعدّة أمور ( 12 ) : الوفاة والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع ، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالأوّل .
شرح
قال عليه السلام : « تعتدّ هذه من هذا ، وهذه من هذا » « 1 » .
( 10 ) كما هو مورد صحيح ابن مسلم وسائر النصوص من الباب السابع عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وقد مضت في المسألة الأولى .
( 11 ) لما سبق في بحث عدّة الفراق في المسألة الثامنة ؛ ولصحيح ابن مسلم الماضي في المسألة الأولى ، ونظيرها المسألة الآتية .
( 12 ) كلَّ ذلك لعموم صحيح ابن سنان : « إنّما العدّة من الماء » ، وفيه أيضاً : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة » « 2 » .
ولصحيح الحلبي : « إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدّة والغسل » « 3 » ، ونحوهما سائر نصوص الباب ، ولما يخصّ كلّ عنوان من الدليل المذكور في بابه ، فراجع .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 223 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 3 .