تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
كافراً ( 3 ) ، ولا يجب على غير العمودين ( 4 ) من الأقارب وإن استحبّ ( 5 ) ، خصوصاً الوارث منه . ( مسألة 2 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه ( 6 ) ؛ بمعنى عدم
شرح
( 3 ) لإطلاق الأدلّة مؤيَّداً في الأبوين بقوله تعالى : « وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً » ، « 1 » وبذلك تقدّم الآية على آية تحريم موادّة الكفّار وغيرها . ( 4 ) بلا خلافٍ « 2 » فيه ؛ للأصل ، وللحصر الواقع في النصوص ، كصحيح جميل الماضي وغيره . ولنصوص كثيرة واردة في جواز إعطائهم الزكاة مع القطع بعدم جواز إعطائها لواجبي النفقة كما مرّ . وأمّا خبر غياث في اليتيم : « خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه » ، « 3 » فمحمولٌ على الاستحباب . ( 5 ) لكونه صلة الرحم ، فيشمله قوله تعالى : « وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ » « 4 » وقوله عليه السلام : « لا صدقة وذو رحمٍ محتاج » ، « 5 » فراجع أبواب النفقات ، الباب السابع عشر والباب الثامن عشر ، « 6 » وكتاب الزكاة أبواب الصدقة ، الباب العشرون ، « 7 » وقوله : « خصوصاً الوارث » لخبر غياث الماضي . ( 6 ) بلا خلافٍ فيه ، بل قد ادُّعي الإجماع « 8 » عليه ، قيل : للأصل مع انصراف أدلّة الإنفاق
هامش
( 1 ) . لقمان ( 31 ) : 15 . ( 2 ) . الخلاف 5 : 128 / مسألة 31 ؛ مسالك الأفهام 8 : 484 ؛ كفاية الأحكام 2 : 305 ؛ كشف اللثام 7 : 595 ؛ جواهرالكلام 31 : 368 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 380 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 533 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات . ( 7 ) . وسائل الشيعة 9 : 411 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 20 . ( 8 ) . الخلاف 5 : 124 / مسألة 25 و 26 ؛ رياض المسائل 12 : 181 ؛ جواهر الكلام 31 : 371 .