وهي على أقاربه ( 36 ) ، فما فضل من قوته صرفه عليها ، ولا يدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل عن نفقتها .
القول في نفقة الأقارب
( مسألة 1 ) : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين ( 1 ) وآبائهما وامّهاتهما ( 2 ) وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ؛ ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو
شرح
( 36 ) لإحراز ذلك من كون نفقتها شبه المعاوضة ، ومن وجوبها عليه ولو كانت موسرة ، ومن لزوم قضائها بالمخالفة ، بخلاف الأرحام في جميع ذلك .
القول في نفقة الأقارب
( 1 ) إجماعاً « 1 » من المسلمين ؛ ولنصوص مستفيضة ، منها : صحيح حريز : « من الذي أُجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ » قال عليه السلام : « الوالدان والولد والزوجة » . « 2 »
وصحيح جميل : « لا يجبر الرجُل إلّاعلى نفقة الأبوين والولد » « 3 » وغيرهما .
( 2 ) إمّا لكون عدم الخلاف أو الإجماع المدّعى في المسألة قرينة قطعيّة على إرادتهم من كلمة الوالدين والأبوين في النصوص ، وإمّا لما ورد في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت . . . ولا يُعطى الجدّ ولا الجدّة » ، « 4 » بضميمة ما علم من تحريم إعطائها لواجب النفقة ، فعلّة المنع في الخبر ذلك ولا تفصيل في الجدود والجدّات وإن علو ، وكذلك الكلام في الأولاد .
هامش
( 1 ) . الخلاف 5 : 123 / مسألة 23 ؛ مسالك الأفهام 8 : 483 ؛ غاية المرام 3 : 191 ؛ كشف اللثام 7 : 595 ؛ جواهر الكلام 31 : 366 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 241 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 3 .