تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بكلّ منهما اقرع بينهما ( 15 ) .

القول في أحكام الولادة وما يلحق بها

للولادة والمولود سنن وآداب - بعضها واجبة ، وبعضها مندوبة - نذكر مهمّاتها . ( مسألة 1 ) : يجب استقلال النساء ( 1 ) في شؤون المرأة حين وضعها ، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم ، إلّامع عدم النساء ، ومسّت الضرورة بذلك . نعم ، لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . ( مسألة 2 ) : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في اذنه اليُمنى والإقامة في اليُسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمّن العبودية للَّه - جلّ شأنه - كعبداللَّه وعبد الرحيم وعبد الرحمان ونحوها ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، وأفضلها محمّد ، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد ، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع . ( مسألة 3 ) : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام
شرح
( 15 ) لكون الأمر مشكلًا ومشتبهاً مع كون المشتبهة أيضاً فراشاً موضوعاً أو حكماً . القول في أحكام الولادة ( 1 ) بلا خلافٍ « 1 » فيه ولا إشكال ؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة عند الخطر ، والمورد من ذلك . ولملازمة حضور الرجال الاطّلاع على ما يحرم عليهم ذلك مع عدم الضرورة المبيحة .
هامش
( 1 ) . السرائر 2 : 645 ؛ كشف الرموز 2 : 197 ؛ التنقيح الرائع 3 : 265 ، رياض المسائل 12 : 127 ؛ جواهر الكلام 31 : 250 .