باللعان ( 6 ) ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً ، وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنّه وإن لم يجز له نفيه ، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .
( مسألة 3 ) : لا يجوز ( 7 ) نفي الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلّاباللعان .
( مسألة 4 ) : الموطوءة بشبهة ، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته ، يلحق ولدها ( 8 ) بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه .
( مسألة 5 ) : لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه ، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته ، فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج ، فالقول قوله ( 9 ) بيمينه . ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة ، فادّعى ولادتها لدون ستّة
شرح
نكاح العبيد والإماء . « 1 »
( 6 ) كما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى في بابه .
( 7 ) لما عرفت : من أنّ احتمال اللحوق كافٍ في الحكم به شرعاً ؛ فيحتاج نفيه إلى اللعان .
( 8 ) لكونه كالوطء الصحيح بلا خلاف ، بل ادُّعي عليه الإجماع ، « 2 » ولخبر إسماعيل : في أمَةٍ دلّسها مولاها لرجلٍ باسم بنته ، قال عليه السلام : « تردّ الوليدة على مواليها والولد للرّجل » « 3 » وراجع أيضاً الباب السابع والستّون من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 4 »
( 9 ) لمطابقته أصالة عدم الدخول وعدم الولادة منه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 173 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 58 ، الحديث 2 و 3 و 4 .
( 2 ) . السرائر 2 : 535 ؛ جامع المقاصد 12 : 190 ؛ مسالك الأفهام 8 : 392 ؛ كشف اللئام 8 : 157 ؛ جواهر الكلام 31 : 248 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 220 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 185 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 67 .