أو درهم ( 11 ) أو ثوب أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة . ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً ( 12 ) ، وكذا لو مات أحدهما قبله . وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها ( 13 ) .
( مسألة 6 ) : الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد ( 14 ) عن مهر السنّة ، وفي غير المورد ممّا نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة ( 15 ) وصفاتها ؛ من السنّ والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً .
( مسألة 7 ) : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ،
شرح
( 11 ) ففي الرواية : « إذا كان الرجل موسّعاً عليه متّع امرأته بالعبد والأمة ، والمقترّ يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم » « 1 » . وفي آخر : « خمار أو شبهه » . « 2 »
( 12 ) لأصالة براءة ذمّته مع خروج المورد عن شمول الأدلّة .
( 13 ) لأنّ ذلك عوض البضع شرعاً ، والنصوص ناطقة به .
( 14 ) فإنّه وإن كان مقتضى قوله عليه السلام : « لها صداق نسائها » ونحو ذلك ملاحظة مهر المثل ، إلّا أنّ في موثّق أبي بصير : في رجلٍ تزوّج ونسي أن يذكر المهر حتّى دخل بها ؟ قال عليه السلام : « السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم » . « 3 » والنسيان كالتفويض لدى العرف .
( 15 ) لإحالة ذلك إلى العرف والعادة في قوله عليه السلام : « لها مهر نسائها » وقوله عليه السلام : « لها صداق نسائها » وقوله عليه السلام : « لها مهرٌ مثل مهور نسائها » وغير ذلك ، فراجع الباب الثاني عشر ، الأحاديث الثلاثة . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 308 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 49 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 309 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 49 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 270 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 4 ) . راجع وسائل الشيعة 21 : 268 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 12 .