مهراً أصلًا صحّ العقد ( 9 ) ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ويقال لذلك ؛ أيلإيقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوّضة البضع .
( مسألة 5 ) : لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّاإذا طلّقها ، فتستحقّ عليه ( 10 ) أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليَسار والإعسار من دينار
شرح
( 9 ) لدعوى الإجماع « 1 » عليها بقسميه ، ولعدم كون النكاح معاوضة محضة ، بل المهر فيه شبه الداعي فلا يبطل العقد بعدمه ، ولقوله تعالى : « لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً » « 2 » و « أو » هنا بمعنى الواو ، والمعنى : لو لم يحصل المواقعة ولا تعيين المهر فاللازم - حينئذٍ - المتعة .
ولصحيح الحلبي : عن الرجل يتزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها ؟
فقال عليه السلام : « لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها » . « 3 »
وصحيح منصور : « لا شيء لها من الصداق ، فإن دخل بها فلها مهر نسائها » « 4 » ونحوهما الحديث الثالث .
( 10 ) بلا خلافٍ ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 5 » بقسميه ؛ لقوله تعالى في ذيل الآية السابقة :
« وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ » . « 6 »
ولصحيح الحلبي : « وإن لم يكن فرضَ لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء » ، « 7 » ونحوه أخبار ذلك الباب .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 8 : 201 ؛ كفاية الأحكام 2 : 221 ؛ كشف اللثام 7 : 430 ؛ رياض المسائل 12 : 21 ؛ جواهر الكلام 31 : 49 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 236 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 268 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 269 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 349 ؛ المهذّب البارع 3 : 394 ؛ مسالك الأفهام 8 : 203 ؛ رياض المسائل 12 : 23 ؛ جواهر الكلام 31 : 51 .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 236 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 7 .