بالدخول واستحقّت عليه الزوجة ، إلّاأنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلّس ( 31 ) ويأخذه منه .
( مسألة 11 ) : يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة ( 32 ) بالصحّة عند الزوج للتزويج ؛ بحيث صار ذلك سبباً لغروره وانخداعه ، فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، والظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم .
( مسألة 12 ) : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج ( 33 ) ؛ من وليّها الشرعي أو العرفي ، كأبيها وجدّها وامّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها ؛
شرح
يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها » . « 1 »
وإطلاق صحيح الحلبي : فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ؟ قال عليه السلام : « يُؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء » . « 2 »
( 31 ) لأنّه مقتضى قاعدة الغرور ، ولعدّة روايات معتبرة ، منها : صحيح الحلبي : في البرص والجذام والجنون والعفل ؟ قال عليه السلام : « المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » . « 3 »
وموثّق رفاعة : « إنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها لأنّه دلّسها » . « 4 »
وصحيح ابن سرحان : « تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها » « 5 » وغيرها .
( 32 ) لأنّ التدليس أمرٌ عرفيّ ويتحقّق بكلّ من القسمين ، بل قد يتحقّق بغيرهما أيضاً .
( 33 ) لموثّق رفاعة : « وأنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها » . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 212 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 213 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 213 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 212 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 213 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 212 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 2 .