( مسألة 16 ) : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها ( 34 ) قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة ، وهي على الأشهر الأظهر حيضتان ، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلًا . ولو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين ؛ من وضع الحمل ،
شرح
الطائفة الرابعة : ما دلّ على عدم التوارث وإن اشترطا ذلك .
الطائفة الخامسة : ما دلّ على أنّه إن اشترطا توارثا ، وإن لم يشترطا لم يتوارثا .
الطائفة السادسة : ما دلّ على أنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا .
الثاني : قد عرفت كيفيّة الجمع بينها ، وأنّ الآيات الشريفة تخصّص بناءً على القول الأوّل مطلقاً ، وبناءً على الثاني في صورة عدم اشتراط الإرث ، ولا تخصيص على الثالث ، وتخصّص في صورة اشتراط عدم الإرث بناءً على الرابع ، وقد عرفت أنّ الأرجح القول الثاني .
وأمّا عموم « المؤمنون » فيرد عليه التخصيص ، بناءً على القول الأوّل والثالث فقط .
وأمّا نصوص القول الأوّل - عدا الصحيح - فهي بعينها نصوص للثاني بحملها على الاقتضاء . وأمّا الصحيح فمؤوّل ، أو مطروح ، واللّه العالم .
الثالث : أنّه قد خصّصت آية إرث الرجل من المرأة بالمستمتعة ، والمقتولة بيد زوجها ، وآية إرث المرأة من الرجل بالمستمتعة ، والقاتلة زوجها ، والكافرة إذا كان زوجها مسلماً .
( 34 ) هنا فروع :
الأوّل : في أنّه لا عدّة عليها بانقضاء مدّتها ، أو بذلها من قبل الزوج قبل الدخول ، والظاهر أنّ الحكم ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولذا قال في « الجواهر » بعد ذكر الطلاق والفسخ وهبة المدّة وعدم العدّة فيها : « بلا خلافٍ أجده في شيءٍ من ذلك ،