شرح
وقول أبي عبد اللّه عليه السلام : « من زوّج كريمته من شارب خمرٍ فقد قطع رحمها » « 1 » .
وقوله عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « شارب الخمر لا يزوَّج إذا خطب » « 2 » .
وقوله عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « شارب الخمر إن مرض لا تعودوه ، وإن خطب لا تزوّجوه » « 3 » .
وما رواه حسين بن بشّار قال : كتبتُ إلى الرضا عليه السلام : إنّ لي قرابةً قد خطب إليَّ وفي خُلْقه سوء ، قال عليه السلام : « لا تزوّجه إن كان سيّءَ الخُلْق » « 4 » .
وقول أبي عبد اللّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إيّاكم ونكاح الزنج ، فإنّه خَلق مُشوّه » « 5 » .
وقول أبي عبد اللّه عليه السلام : « لا تناكحوا الزنج والخزر ، فإنّ لهم أرحاماً تدلّ على غير الوفاء . قال : والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب ، يعني : قندهار » « 6 » .
وقوله عليه السلام في الخزر : « لا تزوّجوا إليهم ، فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء » « 7 » .
وقول أبي عبد اللّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إيّاكم وتزويج الحمقاء ، فإنّ صحبتها بلاء وولدها ضياع » « 8 » .
والزِنج - بالفتح والكسر - : قوم من السودان ، واحدهم زنجيّ . وفي « المجمع » : « طائفة من السودان معروفة ، تسكن تحت خطّ الاستواء ، وليس وراءهم عمارة ، قال بعضهم : وتمتدّ بلادهم من الغرب إلى بلاد الحبشة ، وبعض بلادهم على نيل مصر » . انتهى « 9 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 79 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 79 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 80 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 29 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 81 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 82 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 82 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 31 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 83 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 31 ، الحديث 4 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 84 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 9 ) . مجمع البحرين 2 : 292 ، مادّة : « زنج » .