شرح
ونكاح العوّام صفيّة ، والمقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب ، وعثمان ، وأبي العاص ، وعمر ، وعبد اللّه بن عمر بن عثمان ، ومصعب بن الزبير بنات رسول اللّه صلى الله عليه وآله وعليّ والحسين عليهم السلام . . . إلخ » « 1 » .
ومراده من عموم الأدلّة : نظير قوله تعالى : « وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ » « 2 » ، وقوله تعالى :
« وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ » « 3 » ، وقوله : « أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ » « 4 » ، وقوله تعالى : « الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ » « 5 » ، وقوله : « فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ » « 6 » ، وقوله تعالى :
« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً » « 7 » ، وقوله تعالى : « وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً « 8 » . . . » ، وغير ذلك من الآيات والروايات .
ثمّ إنّه نسب « 9 » إلى ابن الجنيد أنّه اشترط فيمن تحرم عليه الصدقة - أعني : السادة الذين يحلّ لهم الخمس - أن لا يزوّجوا بناتهم ممّن تحلّ له الصدقة ؛ لئلّا يستحلّ بذلك الصدقة على من حرمت عليه إذا كان الولد منسوباً إلى من تحلّ له الصدقة .
وفيه : مع أنّ لازمه التفصيل بين الزوج الغنيّ والفقير أنّه باطل من أصله ، فإنّه إذا أخذ الزوج الزكاة تملّكها بالأخذ ، وخرجت عن عنوان الزكاة ، فبذلها لزوجته بعنوان النفقة بذل لغير الزكاة وهو واضح .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 106 - 107 .
( 2 ) . النور ( 24 ) : 32 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 5 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 24 .
( 5 ) . النور ( 24 ) : 26 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 3 .
( 7 ) . الروم ( 30 ) : 21 .
( 8 ) . النساء ( 4 ) : 1 .
( 9 ) . مختلف الشيعة 7 : 299 ؛ جواهر الكلام 30 : 107 - 108 .