هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق ،
شرح
أصبح ، فقالت له : يا رسول اللَّه ، ألبغضٍ كان هذا منك في هذه الليلة ؟ قال : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهتُ أن أتلذّذ وألهو فيها ، وقد عيّر اللَّه في كتابه أقواماً ، فقال :
« وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنْ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ » « 1 » ، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام :
« وأيم اللَّه لا يجامع أحدٌ في هذه الأوقات التي نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقد انتهى إليه الخبر فيُرزق ولداً ، فيرى في ولده ذلك ما يحبّ » « 2 »
. وصحيح أحمد بن محمّد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيُكرَه الجماع في ساعة من الساعات ؟ فقال عليه السلام :
« نعم ، يُكرَه في الليلة التي ينكشف فيها القمر ، واليوم الذي ينكسف فيه الشمس ، وفيما يلي غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الرِّيح السوداء والصفراء والحمراء والزلزلة . . . » « 3 »
، وباقي الحديث كالحديث السابق .
وعن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئِل : هل يُكره الجماع في وقتٍ من الأوقات ؟ فقال عليه السلام :
« نعم ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي اليوم والليلة اللّذين تزلزل فيهما الأرض ، وعند الريح الصفراء أو السوداء أو الحمراء » « 4 »
. وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« إنّي لأكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء » « 5 »
.
هامش
( 1 ) . الطور ( 52 ) : 44 و 45 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 125 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 62 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 126 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 62 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 224 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 47 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 139 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 70 ، الحديث 2 .